34

Qawaid Fiqhiyya

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Penerbit

دار القلم

Genre-genre

فهذه التعريفات تعطي صورة واضحة لاصطلاح عام للقاعدة؛ وقد جرى هذا الاصطلاح في جميع العلوم؛ فإن لكل علم قواعد، فهناك قواعد أصولية وقانونية و نحوية وغيرها. فالقاعدة عند الجميع هي أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته، مثل قول النحاة: الفاعل مرفوع، والمفعول منصوب، والمضاف إليه مجرور، وقول االأصوليين: الأمر للوجوب، والنهي للتحريم، فمثل هذه القاعدة سواء في النحو أوفي أصول الفقه أو ما سواهما من العلوم قاعدة تنطبق على جميع الجزئيات بحيث لايند عنها فرع من الفروع . وإذا كان هناك شاذ خرج عن نطاق القاعدة فالشاذ أوالنادر لا حكم له ولا ينقض القاعدة.

لكن الفقهاء قد عبروا عنها أحيانا بقولهم : "ينطبق عليها جزئيات كثيرة" .

فاكتسب الانطباق معنى آخر وانبنى عليه.

عرف تاج الدين السبكي القاعدة بقوله : "هي الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها"(1).

وقال المقري المالكي في "قواعده" : "ونعني بالقاعدة كل كلي هو أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة، وأعم من العقود، وجملة الضوابط الفقهية الخاصة"(2).

ويقول الحموي شارح الأشباه والنظائر لابن نجيم: "إن القاعدة هي عند الفقهاء غيرها عند النحاة والأصوليين، إذ هي اعند الفقهاء حكم أكثري لا كلي لا ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها"(3).

و ذكر ذلك صاحب(4) منافع الدقايق بشليء من التفصيل فقال: "وأما في

(2) المقري : "القواعد" . "مخطوط"، اللوحة الأولى.

(3) غمز عيون البصائر شرح الأشباه والتظائر: 22/1، (ط . دار الطباعة العامرة، سنة 1357ه).

(4) هو مصطفى بن محمد كوزل حصاري، المرادي، الرومي ، الحنفي الملقب بخلوص، فقيه أصولي متكلم، من آثاره : حاشية الشرح الصغير إبراهيم الحلبي وسماه "حلية التاجي في 41

Halaman 40