324

Qawaid Fiqhiyya

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Penerbit

دار القلم

Genre-genre

القواعد عند الفصل بين المتخاصمين وحسم النزاع، إلى جانب النصوص الفقهية والشواهد التي يستندون إليها، حتى إذا نظرت إلى ما روي عن القضاة من مسائل و قضايا في القرون الأولى، وجدت كثيرا منها موجهة بقاعدة من القواعد الفقهية .

1 - ومن النمانج في هذا الباب ما روى الليث بن سعد عن خير بن نعيم: أنه كان قضي فيمن اعترف لرجل بحق عليه، ثم اذعى أنه قضاه إياه، لا يثبت عنده.

انه يلزمه ما اعترف به من ذلك. وكان يقول: "من أقر عندنا بشيء ألزمناه إياه"(1).

فكون المرء مؤاخذا بإقراره قاعدة فقهية عامة عند القضاة، وجرى على ذلك الأمر في القديم والحديث.

وفي معنى هذه القاعدة ما بينه الإمام أبو يوسف في قوله : "من أقر بسرقة يجب في مثلها القطع، وإن أقر بحق من حقوق الناس: من قذف أوقصاص في نفس أو دونها، أو مال، ثم رجع عن ذلك، نفذ عليه الحكم فيما كان أقر به، ولم يبطل شيء من ذلك عنه برجوعه"(2) .

فهذا الكلام يمثل معنى القاعدة القائلة : "المرء مؤاخذ بإقراره" م/79.

2 - ومن العبارات الشهيرة التي تتسم بسمة القواعد ما رواه الإمام البخاري وغيره عن شريح قوله: - "من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه".

فعن ابن سيرين قال: "قال رجل لكريه(3): أوحل ركابك، فإن لم أرحل معك في يوم كذا وكذا فلك مائة درهم، فلم يخرج، فقال شريح: من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه"(4).

(2) كتاب الخراج : ص 169.

(3) الكري على فعيل : مكري الدواب. المصباح المنير: ص 532 .

(4) صحيح البخاري بشرح الكرماني : كتاب الشروط، باب ما يجوز من الاشتراط 338

Halaman 337