Qawaid Fiqhiyya
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Penerbit
دار القلم
Genre-genre
رسوم الحفظ إلى حدود التقصير والتضييع؛ فكان كمن ألقى متاعه في طريق شارع، أو تركه في غير موضع حوز، فلا يكون على آخذه قطع"(1) .
وقال العلامة ابن النجار الحنبلي معلقا على هذه الرواية : "وهو أدل شيء على اعتبار العادة في الأحكام الشرعية، إذ بنى النبي - صلى الله عليه وسلم - التضمين على ما جرت به العادة"(2) .
- "وفي الحديث أيضا دلالة على أن لولي الأمر توزيع المسؤوليات والواجبات بين الناس وأرباب المصالح من حيث الزمان ومن حيث المكان . وينطبق ذ لك مثلا على منع الشاحنات اليوم من السير على بعض الطرق مطلقا أو في اليل دون النهار ... إلخ، فمن خالف كان مقصرا أو مسؤولا"(3) .
وفي الواقع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شرع أصولا ونصب ضوابط جع إليها في كثير من المسائل والقضايا العويصة؛ لا سيما للقاضي عندما يتعذر له الحكم في قضية معروضة عليه، لوجود شبهة أو عدم توافر الأمارات والقرائن الكافية في ترجيح جانب على جانب أخر، فمن تلك الأصول: الحكم باتباع العرف والعادة المسلمةعند جمهور الناس . ومثال تلك القضية: هذا الحديث الذي نحن بصدده؛ فكل واحد منهما - صاحب الناقة وصاحب البستان - كان معذورا في دعواه؛ فقضى - صلى الله عليه وسلم - بما هو المعروف من عادتهم من حفظ أهل الحوائط أموالهم بالنهار، وحفظ أهل المواشي مواشيهم بالليل(4) .
ااما أحوال النساء وعوارضهن، فالرجوع في كثير من الأحكام في هذا الباب الى العرف أو المعتاد؛ فقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لحمنة بنت
حديث رقم 3425.
(2) شرح الكوكب المنير: 452/4 .
(3) مصطفى الزرقا، الفعل الضار والضمان فيه ص 28 .
(4) انظر: الدهلوي، حجة الله البالغة: 169/2.
299
Halaman 298