Qawaid Fiqhiyya dan Aplikasinya dalam Empat Mazhab

Muhammad Mustafa Zuhayli d. 1450 AH
96

Qawaid Fiqhiyya dan Aplikasinya dalam Empat Mazhab

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Penerbit

دار الفكر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

وكذلك إذا شك في عدد الرضعات بنى على اليقين. (السدلان ص ١٠٥) . وكذلك زوجة الأسير لا تنكح حتى تعلم يقين وفاته ما دام على الإسلام، قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: " أجمعوا على أن زوجة الأسير لا تنكح حتى تعلم يقين وفاته ما دام على الإسلام ". (السدلان ص ١٠٥ عن الإجماع ص ٦١) . ٢٤ - لو شك الصائم في غروب الشمس، لم يجز له الفطر، اعتبارًا بالأصل المتيقن، وهو بقاء النهار، ولو شك في طلوع الفجر جاز له الأكل؛ لأن الأصل بقاء الليل. (السدلان ص ١٠٤، ابن نجيم ص ٦٣، السيوطي ص ٥٢) . ٢٥ - لو شك في امرأة هل تزوجها، أم لا؟ لم يكن له وطؤها، استصحابًا لحكم التحريم إلى أن يتحقق تزوجه بها اتفاقًا (الفتوحي ٤/ ٤٤١) . ٢٦ - لو شك: هل طلق واحدة أو ثلاثًا؟ الأصل الحل (الفتوحي ٤/ ٤٤١) . ٢٧ - لو شك في طهارة الماء أو نجاسته، أو أنه متطهر أو محدث، أو شك في عدد الركعات أو الطواف، أو غير ذلك مما لا يحصر، فلا يلتفت إلى الشك (الفتوحي ٤/ ١ ٤٤،. (ابن رجب ٩٧/١) . ٢٨ - إذا شك في خلق الجنين وقت موت مورّثه، بنى على اليقين، وهو العدم ابن تيمية، (الحصين ٥٣/٢) . ٢٩ - لو حلف على شيء أنه كذا، فلم يتبين له كيف هو؟ لم يحنث بمجرد الشك.. (ابن تيمية، الحصين: ٢/ ٥٣) . ٣٠ - الأصل في العقود الحل والإباحة، ما لم يرد عن الشارع نص في حرمة شيء منها، أو لم تشتمل على شيء مما حرمه الشارع، ولا يحل لأحد أن يحرم منها شيئًا بالظن، وبلا دليل من كتاب الله وسنة نبيه لمج.. (ابن تيمية، الحصين ٥٧/٢) . ٣١ - الشروط الأصل فيها الصحة والإباحة، فيجوز لكل من المتعاقدين أن يشترطا في العقد ما يرانه محققًا لمصلحته، ما لم يكن محلًا لحرام، أو محرمًا لمباح. ويستصحب المسلم هذين الأصلين ما لم يرد عن الشارع نص بخصوصه، ولا ينتقل عن ذلك إلا بيقين آخر.. (ابن تيمية، الحصين ٥٧/٢) .

1 / 102