183

Qawaid Fiqhiyya dan Aplikasinya dalam Empat Mazhab

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Penerbit

دار الفكر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

القاعدة: [١٥]
١٣ - الأصل العدم
التوضيح
إن الأصل الثابت في الحقوق العدم، ولا يلزم الشخص بشيء للغير؛ لأن الأصل براءة الذمة (م/٨) .
التطبيقات
١ - القول قول عامل القراض (المضاربة) في قوله: لم أربح، لأن الأصل عدم الربح، أو لم أربح إلا كذا، لأن الأصل عدم الزائد، وفي قوله: لم تنهني عن شراء كذا، لأن الأصل عدم النهي، والقول قول عامل القراض في قدر رأس المال، لأن الأصل عدم دفع الزيادة.
(اللحجي ص ٣٠) .
٢ - لو ثبت على شخص دين بإقرار أو بينة، فادعى الأداء أو الإبراء، فالقول قول غريمه؛ لأن الأصل عدم ذلك.
(اللحجي ص ٣٠) .
٣ - لو اختلف الجاني والولي في مضي زمن يمكن فيه الاندمال، فالمصدق الجاني، لأن الأصل عدم المضي.
(اللحجي ص ٣٥) .
٤ - أكل طعام غيره، وقال: كنتَ أبحته لي، وأنكر المالك، صُدق المالك، لأن الأصل عدم الإباحة.
(اللحجي ص ٣٠)

1 / 189