Qawaid Fiqhiyya dan Aplikasinya dalam Empat Mazhab

Muhammad Mustafa Zuhayli d. 1450 AH
122

Qawaid Fiqhiyya dan Aplikasinya dalam Empat Mazhab

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Penerbit

دار الفكر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

وأحيانًا يكون التعارض بين الأصل والغالب محل اجتهاد، فيغلّب الأصل تارة، لترجّحه بالظواهر وقرائن الأحوال، وتارة يقدم الغالب لقواعد أخرى في الشريعة، كاعتبار العادة بشاهدين في قول، فيقدم الغالب على الأصل، وقاعدة الغالب كالمحقق في قول، فيقدم على الأصل، كما في القول بنجاسة لباس الكافر وغير المصلي، تغليبًا على الأصل بطهارتهما. ١١ - أقسام الاشتباه الاشتباه ثلاثة أقسام: الأول: يوجب المنع من الكل، فيما إذا اشتبهت الميتة بالمذكاة، والطاهر بالنجس، والمباح نكاحها بالمحرَّم، والطاهر من المآكل بالنجس. الثاني: ما يوجب استعمال الكل، وهو: فيما إذا اشتبه الطاهر بالطهور. والثياب الطاهرة بالنجسة. الثالث: ما يوجب التحري والاجتهاد، وهو فيما إذا اشتبهت القبلة، وإذا اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة وكثر عدد النجس. وقال المالكية: الحكم عند الاشتباه التحري، ما لم يتيسر اليقين على الأصح، فإذا تيسر اليقين امتنع التحري، بأن كان معه ما تتيقن طهارته، أو كان قريبًا من شط نهر، فلا يجوز له التحري حينئذ، فإن تعذر التحري فطلب البراءة ما لم يعارض ساقط الحرج على الأصح، وفي التيمم للوقت عند الاشتباه في الأواني. واشترط قوم في التحري نفي البدل، واشترط آخرون غلبة المجزئ. ويتفرع على القاعدة الأساسية عدة قواعد فرعية، وهي القواعد الآتية، وعددها خمس عشرة قاعدة.

1 / 128