100

Qawaid Fiqhiyya dan Aplikasinya dalam Empat Mazhab

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Penerbit

دار الفكر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

٢٠ - عند المالكية: من تيقن أنه طلق زوجته، وشك هل طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثة؛ فإنهم يعتبرونه قد طلقها ثلاثًا، وكذلك لو تيقن طلاق إحدى نسائه، وشك في عينها، فنساؤه كلهن طوالق، والحجة في ذلك هو الاحتياط الشرعي.
(الروقي ص ٢٧٨، القرافي ٢/ ٢٢٣) .
٢١ - إذا كان متطهرًا وشك في الحدث بعد الطهارة فيجب الوضوء عند مالك فاعتبر الشك (القرافي ٢/ ٢٢٣) .
٢٢ - لو توضأ شاكًا في الحدث، أو صلى مع غلبة الظن بدخول الوقت ونوى الفرض، إن كان محدثًا، أو الوقت قد دخل، وإلا فالتجديد، أو النفل، يجزئه ذلك؛ لأن هذا حكمه، ولو لم ينوه، فإذا نواه لم يضره.
(ابن رجب ١٣/٢) .
٢٣ - لو كان له مال حاضر وغائب، فأدى زكاته، ونوى أنها عن الغائب إن كان سالمًا، وإلا فتطوع، فبان سالمًا، أجزأه.
(ابن رجب ٢/ ١٣) .

1 / 106