289

Qawaid Fiqhiyya

القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية

Penerbit

مكتبة الرشد, 1998

Genre-genre

ز - كل ما خرج من السبيلين فهو نجس ، إلا مني الرجل(1) .

ح - كل شيء ينقض الطهارة ، ففي الصلاة وغيرها سواء ، إلا في شيء واحد ، وهو رؤية الماء للمتيمم في الصلاة (2) .

ط - من استيقن الطهر ثم شك في الحدث ، أو استيقن الحدث ، ثم . شك في الطهر فهو على أصل اليقين ، إلا في مسألة واحدة ، وذلك أنه لو قال أعلم أنى أحدثت اليوم ، وتوضأت ، ولا أدري أيهما كان أول3).

ي - كل من شك في شيء هل فعله أم لا ، وهو في الحال ، فهو غير فاعل في الحكم ، ولا يزول اليقين بالشك إلا في إحدى عشرة مسألة(4) .

ك - لا تنقض الطهارة طهرا إلا في مسألة واحدة ، وهي المستحاضة أو . من به سلس البول ، إذا توضأ لكل صلاة ، ثم طهر ، خرج من الصلاة وتوضا واستأنف(5) .

- كل ما جاز السلم فيه جاز استقراضه إلا واحدة ، وهي الأمة(3) .

4 - كل ما جاز بيعه فعلى متلفه قيمته إلا العبد المرتد ، فإنه يجوز بيعه، وليس على قاتله قيمته(7) .

(1) " التلخيص" (ص85) .

(2) المصدر السابق (ص93) .

(3) المصدر السابق (ص126) .

(4) المصدر السابق (ص 121) وأصل ذلك من الحديث الشريف .

(5) المصدر السابق (ص126) .

(6) المصدر السابق (ص304) .

(7) المصدر السابق .

Halaman 2