Qawaid Fiqhiyya
القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
Penerbit
مكتبة الرشد, 1998
Genre-genre
الذي وردت في أثنائه بعض الأحكام العامة التي هي بمثابة الضوابط والقواعدالفقهية.
جاء في المجموع كان زيد بن علي (ت122ه) يقول لا شفعة إلا في عقار أو أرض(1) .
وجاء فيه " قال زيد بن علي - عليه السلام - الشفعة علىالرؤوس، لا على الأنصباء "(2) ، كما جاء فيه " كل شرط لا يكون من مقتضيات المزارعة ، كما رخص بها النبي بكون شرطا باطلا"(3) .
ويعد كتاب الخراج لأبي يوسف المتوفي سنة (182ه) ، وهو من الكتب الفقهية المحدودة الموضوع ، من المصادر التي اشتملت على طائفة من الضوابط ، التي تدخل في المجال الذي نتكلم عنه ، نحو قول الإمامآبي يوسف - رحمه الله - (ت182ه)(4).
(1) الإمام زيد لأبي زهرة (ص300) نقلأ عن " المجموع" (342/3) .
(2) المصدر السابق (ص307) نقلا عن " المجموع" (343/3) .
(3) المصدر السابق (ص314) .
(4) هو أبو يوسف يعقوب بن إيراهيم بن حبيب الأتصاري الكوفي البغدادي صاحب الإمام أبى حنيفة . ومن الفقهاء والأصوليين المجتهدين ، وإلى جانب ذلك فهو محدث وحافظ وعالم بالتفسير والمغازي وأيام العرب تفقه على الإمام أبى حنيفة ، وروى عنه محمد بن الحسن وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين . تولى القضاء لثلاثة من خلفاء بني العباس ، هم المهدي والهادي والرشيد .
ودعي بقاضي القضاة . توفي في بغداد سنة (182ه) .
من مؤلفاته " كتاب الخراج " ، و" أدب القاضي " ، و" اختلاف الأمصار" ، و" كتاب البيوع"، وغيرها .
راجع في ترجمته " الجواهر المضية" (611/3) ، و" الفهرست " (ص286) ، و" طبقات الفقهاء " للشيرازي (ص134) ، و" أخبار أبي حنيفة وأصحابه" للصيمري (ص90) ، و" الفتح .
المبين " (108/1) ، ومعجم المؤلفين " (240/13) .
299
Halaman 2