Qawaid Fiqhiyya
القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
Penerbit
مكتبة الرشد, 1998
Genre-genre
Carian terkini anda akan muncul di sini
Qawaid Fiqhiyya
Yacqub Ba Husayn d. 1443 / 2021القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
Penerbit
مكتبة الرشد, 1998
Genre-genre
ونعني بهذا الطريق أن العلماء حينما تعارضت لديهم أحكام بعض الجزئيات ، أو الأسباب التي تقتضيها نفيا أو إثباتا ، نظروا في وجوه الترجيح بينها ، ثم عمموا ذلك ، وأسسوا منها قواعد تتبع في الترجيح في جميع الأحوال المشابهة . ونذكر فيما يأتي بعض هذه القواعد أو الضوابط
كما لو استشهد الجنب فالأصح أنه لا يغسل(1) .
ومثلوا لذلك بما لو جرح شخص جرحين ، عمدا وخطأ ، ومات ، فلا قصاص عليه(1) . وبما تولد بين ما فيه زكاة كالغنم ، ومالا زكاة فيه كالظباء ، فلا زكاة فيه ، وكذا ما تولد بين سائمة ومعلوفة(2) .
وهذه القاعدة بمعنى القاعدة السابقة ، ولهذا نجد أن الأمثلة التي ذكرناها ، أوردها الزركشي (ت794ه) في " المنثور " أمثلة لهذه القاعدة(2)، وأوردها السيوطي (ت911ه) أمثلة للقاعدة السابقة(3) .
(1) "المنثور " (348/1) ، و" الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص128) ، و" الأشباه والنظائر "
لابن نجيم (ص117) .
(2) " المنثور " (1/-35)، و" المغني" لابن قدامة (577/2) .
(3) " الأشياه والنظائر" (ص128) .
Halaman 2