176

Qawaid Fiqhiyya

القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية

Penerbit

مكتبة الرشد, 1998

Genre-genre

المطلب الأول النصوص الشرعية التي هي نصوص قواعد فقهية

والقواعد التي من هذا القبيل ترد أحيانا على صيغة النص الشرعي دون تغيير ، أو بتغيير يسير ، لا يشعر معه بتبدل صيغة النص الشرعي ، ... ونذكر فيما يأتي بعض هذه القواعد المنصوصة

أولا قاعدة الخراج بالضمان(1) .

هذه القاعدة هي حديث ، أو جزء من حديث صحيح ، أخرجه عدد من العلماء(2) وهو من جوامع كلمه وفي بعض طرقه ذكر السبب الذيورد من أجله النص ، وهو أن رجلا ابتاع عبدا ، فأقام عنده ما شاء الله أن . يقيم ، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي فرده عليه فقال الرجل رسول الله قد استعمل غلامي فقال " الخراج بالضمان "(2) .

ثانيا جناية العجماء جبار(4) .

وهذه القاعدة بالصيغة المذكورة هي نص المادة (94) من مجلة الأحكام العدلية . وأصلها حديث صحيح ورد عن النبي بلفظ "العجماء (1) " الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص 150) ، و" الأشباه والنظائر" لابن نجيم (ص 151)، . والمادة (85) من مجلة الأحكام العدلية ، و" المنثور " للزركشي (119/2) .

(2) حديث صحيح رواه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان عن عائشة - رضى الله عنها - مرفوعا . " كشف الخفاء " (451/1) ، و" الأشباه والنظائر" للسيوطي(ص 150) .

(3) "الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص 150) ، و" كشف الخفاء " (451/1) .

(4) هذا هو تص المادة (94) من مجلة الأحكام العدلية .

Halaman 2