Qawaid Fiqhiyya
القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
Penerbit
مكتبة الرشد, 1998
Genre-genre
Carian terkini anda akan muncul di sini
Qawaid Fiqhiyya
Yacqub Ba Husayn d. 1424 AHالقواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
Penerbit
مكتبة الرشد, 1998
Genre-genre
ا. وخصائها ، وملاحظة الفروق بينها وبين غيرها مما يطلق عليه قاعدة "(1) .
والمعنى الذي ذكره في شرحه ، هو المعنى الذي نقله البجنوردي عن بعض العلماء ، حيث ذكر في شرحه أن القاعدة الأصولية يستخرج منها حكم الجزئيات بالواسطة وليس مباشرة ، بخلاف القاعدة الفقهية التي يستخرج منها حكم الجزئيات الفقهية مباشرة ، فالقاعدة الأصولية " الأمر للوجوب " تفيد وجوب الصلاة ولكن بواسطة الدليل وهو قوله تعالى ا{اقيموا الصلاة} ، والقاعدة الفقهية " الأمور بمقاصدها" تفيد وجوب النية . في الصلاة مباشرة ومن دون واسطة(2) .
2 - وفرق بعض العلماء بينهما بثلاثة وجوه ، مرتبطة مع بعضها ، وهي أ- أن النتيجة المستفادة من ضم القضية الصغرى إلى كبراها التي هي .. قاعدة أصولية ، تعد من قبيل الاستنباط ، أما القاعدة الفقهية فليس فيها الاستنباط المذكور ، وإنما هي تطبيق للقاعدة على صغراها(3) فقط وقد فرقوا بين الاستنباط والتطبيق بكون القضية الكبرى في الاستنباط مغايرة للحكم المستنبط منها، كقضية الأمر للوجوب الكبرى، المستفاد منها وجوب الصلاة، أما القضية الكبرى في التطبيق فإنها متحدة مع الحكم المستفاد منها(4) .
(2) السابق.
(3) " مباني الاستنباط " (9/1، 11) للسيد أبي القاسم الكوكبي / من تقريرات السيد أبي القاسم الخوئي، و" مباني الاستنباط " (7/4) للسيد أبي القاسم التبريزي الباغميشة / من تقريرات السيد أبي القاسم الخويي .
(4) " مباني الاستنباط" (10/1) الهامش .
13
Halaman 4812