Qaidah Perundangan
قواعد الأحكام
Penyiasat
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
ربيع الأول 1408
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Qaidah Perundangan
Al-Allamah Al-Hilli d. 726 AHقواعد الأحكام
Penyiasat
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
ربيع الأول 1408
Genre-genre
ولو اشتبه موضع النجاسة وجب غسل جميع ما يحتمل ملاقاتها له، وكل نجاسة عينية لاقت محلا طاهرا، فإن كانا يابسين لم يتغير المحل عن حكمه، إلا الميت فإنه ينجس الملاقي له مطلقا.
ويستحب رش الثوب الذي أصابه الكلب، أو الخنزير، أو الكافر يابسين. ولو كان أحدهما رطبا نجس المحل.
ولو صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة مغلظة، وهي التي لم يعف عنها عالما أو ناسيا أعاد مطلقا.
Halaman 174