80Qaidah Perundanganقواعد الأحكامAl-Allamah Al-Hilli - 726 AHالعلامة الحلي - 726 AHPenyiasatمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثNombor EdisiالأولىTahun Penerbitanربيع الأول 1408Genre-genreFikah Syiahولو أخبر الفاسق بنجاسة مائه أو طهارته قبل.ولو علم بالنجاسة بعد الطهارة، وشك في سبقها عليها، فالأصل الصحة.ولو علم سبقها وشك في بلوغ الكرية أعاد.ولو شك في نجاسة الواقع بنى على الطهارة، وينجس القليل بموت ذي لنفس السائلة فيه دون غيره، وإن كان من حيوان الماء كالتمساح.Halaman 155SalinKongsiTanya AI