380

Qawaid dan Faedah Usuliyyah dan Hukum Furu’iyah yang Berkaitan Dengannya

القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية

Editor

عبد الكريم الفضيلي

Penerbit

المكتبة العصرية

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Wilayah-wilayah
Syria
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah
ونقل وكيع١ عن سفيان٢ أنه قال يقبض الذهب من الذهب والفضة من الفضة ولا يقبض عروضا ولا حيوانا من ذهب ولا فضة قال وكيع وكذا أقول.
إذا تقرر هذا فتلخيص الخلاف في المسألة.
أن العلماء اختلفوا في أصل المسألة في الأخذ على قولين الجواز وعدمه.
لكن القائلون بالجواز اختلفوا على أقوال هل هو عام في كل شيء أم يجوز وإذا كان سبب الحق ظاهرا كالزوجة والرهن إذا كان مركوبا أو محلوبا والسلعة عند المفلس أو عكسه أو يفرق بين الأمانات وغيرها أو يقبض الحيوان من الذهب والفضة إلا أن يكون فرحا أو يفرق بين الجنس وغيره أو يقبض الذهب من الذهب والفضة من الفضة ولا يقبض حيوانا ولا عروضا من ذهب ولا فضة.
واختار أبو العباس الجواز فيما إذا كان الحق ثابتا ظاهرا أو ثابتا ببينة أو إقرار.
والله ﷾ أعلم بالصواب وإليه المرجع والإياب والحمد لله رب العالمين.
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين تسليما أبدا.

١ هو أبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي الفقيه المحدث [١٢٩ – ١٩٧هـ] .
٢ هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الملقب "أمير المؤمنين في الحديث" [٩٧ – ١٦١] .

1 / 394