343

Qawaid dan Faedah Usuliyyah dan Hukum Furu’iyah yang Berkaitan Dengannya

القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية

Editor

عبد الكريم الفضيلي

Penerbit

المكتبة العصرية

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Wilayah-wilayah
Syria
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah
الإحرام للعمرة واختارها الآجري وابن حامد ولعل هذه الرواية مبنية على الرواية التي ذكرها ابن شهاب العكبري١ أن الإحرام بالحج قبل أشهره لا يجوز.
ومنها: لو أشار إلى حيوان معيب عيبا مانعا من الأضحية فقال جعلت هذا أضحية أو نذرا لتضحية به ابتداء فإن ذلك لا يكون أضحية ويكون شاة لحم منذورة إلغاء لخصوص الأضحية وبقاء لعموم النذر ذكره صاحب المغنى والتلخيص وغيرهما واقتضى كلامهم أنها شاة لحم منذورة فإنها تذبح أي وقت كان.
وقد يقال أنه يختص ذبحها بيوم النحر وتجري مجرى الضحايا في المصرف لأنه أوجبها باسم الأضحية وقد بطل البعض لمعنى فيثبت باقي الأحكام فإنه لا محل لكلامه غيره.
ومنها: إذا أحال المشتري البائع بثمن المبيع فلم يقبض حتى فسخ البيع بعيب أو خيار أو غيره بطلت الحوالة في أحد الوجهين.
فلو تبين البائع الثمن فهل يقع عن المشتري أم لا؟ في المسألة احتمالات ذكرها صاحب التلخيص.
ومنها: إذا كان لرجل سلم وعليه سلم من جنسه فقال لغريمه اقبض سلمى لنفسك ففعل لم يصح قبضه لنفسه وهل يقبضه للآمر في المسألة وجهان.
ومنها: إذا وكله في بيع فاسد أو شراء فاسد لم يصر وكيلا في صحيح هكذا جزم من وقفت على كلامه فإن أراد بهذا إذا قال بع أو اشتر وقت النداء أو بع السلاح لأهل الحرب أو في الفتنة ونحو ذلك من الصور فقد يقال يملك الصحيح ويلغو الفاسد وله نظائر في النظر والصلاة وإن أرادوا بيع الخمر وشراءه فلا والله أعلم.
ومنها: إذا نذر صوم يوم العيد صح نذره ولزمه يوم آخر في الروايتين

١ هو الحسن بن شهاب [٣٣٥ – ٤٢٠هـ] ومن مصنفاته في هذا الباب "رسالة في أصول الفقه" مطبوع بيروت "١٩٩٢" تح موفق بن عبد الله بن عبد القادر.

1 / 357