308

Qawaid dan Faedah Usuliyyah dan Hukum Furu’iyah yang Berkaitan Dengannya

القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية

Editor

عبد الكريم الفضيلي

Penerbit

المكتبة العصرية

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Wilayah-wilayah
Syria
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah
وعند أبى حنيفة لا تصير الأمة فراشا حتى يقر بولدها فإذا أقر به صارت فراشا ولحقه أولاده بعد ذلك فأخرج السبب.
قال أبو المعالي الجوينى وإنما ادعى النقلة عن أبى حنيفة أنه أخرج السبب من هذين الخبرين أعنى حديث اللعان على الحمل وحديث عبد بن زمعة ثم قال لا يجوز أن ينسب إلى متعاقل تجويز إخراج السبب تخصيصا وحمل ما نقل عنه على أن الحديثين لم يبلغاه بكمالها قال فقد كان ضعيف القيام بالأحاديث قال أبو العباس ولهذا قطع أحمد بدخول النبيذ في آية الخمر والاستماع إلى الأمام في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤] وقطع بأن إما يقضى وإما أن يربى من الربا وهذا كثير في كلامه.
وإذا تقرر هذا فيتعلق بالقاعدة فروع.
منها: أن الأفضل عندنا في السفر الفطر مطلقا سواء وجد مشقة أو لم يجد أخذا بعموم قوله ﷺ: "ليس من البر الصيام في السفر" ١ رواه أحمد والنسائي وابن ماجة عن كعب ابن عاصم قال بعضهم: إسناده جيد وقال النسائي هذا الحديث خطأ لا نعلم أحدا تابع محمد بن كثير عليه والصواب قوله ﷺ: "ليس من البرأن تصوموا في السفر" ٢ أخرجاه في الصحيحين وهو عام أيضا لأن تصوموا جملة فعلية والجمل الفعلية نكرات وهي في سياق النفي فيكون عاما.

١ رواه أحمد عن كعب بن عاصم الأشعري المسند رقم: "٢٣٦٧٥ و٢٣٦٧٦" ابن ماجه كتاب الصيام رقم: "١٦٦٤ و١٦٦٥" والنسائي كتاب الصيام رقم: "٢٢٥٥".
واستناد المصنف إلى قول النسائي: هذا خطأ لرد متن الحديث وهم منه لأن النسائي قصد سندا ثانيا أورده بعد سند الحديث المشار إليه وذلك لكونه مرسلا عن سعيد بن المسيب والحديث بهذا اللفظ رواه البخاري كتاب الصوم رقم: "١٩٤٦" عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله ﷺ في سفر فرأى زحام ورجلا قد ظلل عليه فقال: "ما هذا؟ " فقالوا: صائم فقال: "ليس من البر الصوم في السفر".
٢ رواه مسلم كتاب الصيام رقم: "١١١٥" وأحمد بلفظ: "أن يصوم" المسند رقم: "١٥٢٦١".

1 / 322