297

Qawaid dan Faedah Usuliyyah dan Hukum Furu’iyah yang Berkaitan Dengannya

القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية

Editor

عبد الكريم الفضيلي

Penerbit

المكتبة العصرية

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Wilayah-wilayah
Syria
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah
ومنها: قول الشافعي ﵁ حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط منها الاستدلال ونقل عنه أيضا ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن بها الاستدلال.
واختلفت أجوبة الفضلاء عن ذلك فمنهم من يقول: هذا مشكل ومنهم من يقول: هما قولان للشافعي.
وجمع القرافي في كتبه بينهما فقال الاحتمالات تارة تكون في كلام صاحب الشرع فتقدح وتارة تكون في محل مدلول اللفظ فلا تقدح فحيث قال الشافعي ﵁ إن حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط منها: الاستدلال مراده إذا استوت الاحتمالات في كلام صاحب الشرع ومراده أن حكاية الحال إذا نزل فيها الاستفضال تنزل منزلة العموم في المقال إذا كانت الاحتمالات في محل المدلول دون الدليل والله أعلم.
ومنها: الأمر بالمطلق هل يكون أمرا بمفرداته ويكون عاما؟
فيه قولان:
أحدهما العموم وهو قول الأكثرين قال القاضي محتجا على جواز القضاء في المسجد: دليلنا قوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٤٩] ولم يفرق بين أن يحكم في المسجد وبين أن يحكم في غيره.
فإن قيل أمر بالحكم وليس فيه ما يدل على المكان.
قيل هو أمر بالحكم في عموم الأمكنة والأزمنة إلا ما خصه الدليل.
وقال في التمهيد١ المطلق مشتمل على جميع صفات الشيء وأحواله.
والقول الثاني: أن المفردات ليس مأمورا بها لكن متى أتى بالمأمور أجزأه ولا يأتي به إلا مقرونا ببعض المفردات.
وأجاب به في المغنى لمن احتج بآية القصاص والسرقة والزنا في

١ لأبي الخطاب الكلوذاني.

1 / 311