251

Qawaid dan Faedah Usuliyyah dan Hukum Furu’iyah yang Berkaitan Dengannya

القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية

Editor

عبد الكريم الفضيلي

Penerbit

المكتبة العصرية

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Wilayah-wilayah
Syria
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah
القاعدة ٥٢
المفرد المحلى بالألف واللام يقتضى العموم إذا لم تكن هناك قرينة عهد.
وقد نص إمامنا ﵀ على ذلك في مواضع وقاله أبو عبد الله الجرجانى١ وابن برهان وأبو الطيب ونص عليه الشافعى في الرسالة وفي٢ البويطي ونقله الآمدي عن الشافعى والأكثرين ونقله الإمام فخر الدين عن الفقهاء والمبرد.
ثم اختار هو ومختصر كلامه أنه يقتضى العموم وهو قول أبى على الجبائى واختلف عن أبى هاشم.
وإن كان هناك معهود انصرف إليه قاله ابن مالك في التسهيل وغيره من الأصوليين.
قلت: وسواء كان المعهود عرفيا أو شرعيا.
إذا تقرر هذا فيتعلق بالقاعدة مسائل.
منها: دعوى أن الأصل جواز البيع في كل ما ينتفع به ولم ينه عنه عملا بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥] حتى يستدل به مثلا على جواز بيع لبن الآدميات ونحوه مما وقع فيه الخلاف إن قلنا إنه للعموم وإلا فلا وجمهور العلماء على أنه للعموم وقال بعضهم إنه مجمل.

١ هو يوسف بن علي بن محمد وقد سبق التعريف به.
٢ المقصود في "مختصر البويطي".

1 / 265