155

Qawaid dan Faedah Usuliyyah dan Hukum Furu’iyah yang Berkaitan Dengannya

القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية

Editor

عبد الكريم الفضيلي

Penerbit

المكتبة العصرية

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

الرعاء وغيرهم يكرع بفيه.
وقال الاصفهانى١ في شرح المحصول محل الخلاف أن يكون المجاز راجحا على الحقيقة بحيث يكون هو المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق كالمنقول الشرعى والعرفي وورد اللفظ من غير الشرع وغير العرف فأما إذا ورد من أحدهما فإنه يحمل على ما وضعه له.
إذا تقرر هذا فمما يتعلق بالقاعدة.
إذا حلف لا يشرب من دجلة أو من الفرات فمن قدم المجاز الراجح يقول يحنث باغترافه منه بإناء ونحوه وشربه منه وهذا قول أصحابنا وقول أبى يوسف.
ومن قال تقدم الحقيقة المرجوحة قال لا يحنث إلا بأن يكرع منه وهذا قول أبى حنيفة والله أعلم.

١ هو الفقيه الأصولي المنطقي الشاعر: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمود بن عباد العجلي الأصفهاني [٦١٦ – ٦٨٨هـ] له إضافة إلى "شرح المحصول" "القواعد في العلوم الأربعة" وهو مصنف يتناول أصول الفقه وأصول الدين وعلم الخلاف والمنطق.

1 / 169