134

Qawaid dan Faedah Usuliyyah dan Hukum Furu’iyah yang Berkaitan Dengannya

القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية

Editor

عبد الكريم الفضيلي

Penerbit

المكتبة العصرية

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Wilayah-wilayah
Syria
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah
القاعدة ٢٠
الأعيان المنتفع بها قبل الشرع مباحة عند أبى الحسن التميمى وأبى الفرج المقدسي١ وأبى الخطاب والحنفية والظاهرية ومن الشافعية ابن سريح وأبو حامد الزورى٢ واختاره القاضى في مقدمة المجرد وقال وقد أومأ إليه أحمد في رواية أبى طالب وقد سأله عن قطع النخل فقال لا بأس به لم نسمع في قطع النخل شيئا قيل له فالنبق ليس فيه حديث صحيح وما يعجبنى قطعه قلت: له فإذا لم يكن فيه حديث فلم لا يعجبك قطعه قال لأنه على كل حال قد جاء فيه كراهته والنخل لم يجر فيه شيء.
قال فأسند الإمام أحمد الإباحة في قطع النخل لأنه لم يرد شرع بحظره.
ونازع أبو البركات القاضى في مأخذه من هذه الرواية فقال لا شك أن أحمد أفتى بعدم البأس لكن يجوز أن يكون للعمومات الشرعية ويجوز أن يكون

١ هو تلميذ القاضي أبي يعلى بن الفراء وشيخ حنابلة الشام في وقته: أبو الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي بن أحمد الشيرازي ثم المقدسي ثم الدمشقي [ت ٤٨٦هـ] من مصنفاته في الفقه: "المبهج" و"الإيضاح" وله في أصول الفقه "مختصر في الحدود" انظر طبقات الحنابلة "٢/٢٤٨" والذيل على طبقات الحنابلة "١/٦٨ – ٧٣" وشذرات الذهب "٥/٣٦٩".
٢ كذا في الأصل والصواب "المرورذي [ت ٣٦٢هـ] ولعل الزوري تصحيف لـ "المروزي" فقد ضبط السبكي في "طبقات الشافعية" بهذه النسبة ومن مصنفاته "شرح مختصر المزني" و"الجامع الكبير" و"الجامع الصغير" في الفقه وله في أصول الفقه: "الإشراف على أصول الفقه".

1 / 148