88

Qawacid

القواعد

Penyiasat

أحمد بن عبد الله بن حميد

Penerbit

جامعة أم القرى

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة

Genre-genre

Kaedah Fiqh

ولذلك جمعا في النظم .

القاعدة الخامسة والسبعون

رفع أحد السببين قاعدة : لايجوز رفع أحد السببين المتساويين كالأحداث حالة وضع الأخر بخلاف ما لو نسيه ؛ لان حكم المثل كحكم مثله .

واختلف المالكية في رفع الخلص حالة وضع العام كرفع الححدث مع الجنابة .

و عليه اختلفوا في وضوء الجنب للنوم اهو معلل بالنشاط فقط، أو يصح أن يقصد به آن يبيت على إحدى الطهارتين ؟ ، وهي قاعدة بني عليها وضوء الحائض له ..

أما الوضوء في الغسل : فقال النووي من

Halaman 298