76

Qawacid

القواعد

Penyiasat

أحمد بن عبد الله بن حميد

Penerbit

جامعة أم القرى

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة

Genre-genre

Kaedah Fiqh

فلا يصح اختلافهم في ذلك ، ولا تفريق بعضهم بين الطهارة والصلاة.

و إن كان مرادهم : الانقطاع اليسير ، وهو الظاهر

فيكون خلافهم خلافا فيما قرب من الشيء هل يعطى حكمه آو لا ؟ فالمختار الإجزاء ، وعليهم الفرق بين التقدم والتاخر.

القاعدة الرابعة والستون

قاعدة : الظاهر من مذهب مالك أن المستنكح يلغي الشك ، ويرجع إلى الأصل

Halaman 286