67

Qawacid

القواعد

Penyiasat

أحمد بن عبد الله بن حميد

Penerbit

جامعة أم القرى

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة

Genre-genre

Kaedah Fiqh

هذا أصل هذا الخلاف عندي وقد أطنبت في تقريره ي بعض تقاييدي .

القاعدة السادسة والخمسون

قاعدة : اختلف المالكية في التمادي على الشيء هل يكون كابتدائه في الحكم ، أو لا ؟ ، إلا أن يتعلق الحكم بلفظ وضع للقدر المشترك بينهما ، فيتفقون إذا تحقق . فإذا ادخل إحدى رجليه في الخف قبل غسل الأخرى وقلنا بالاول مسح، وهو قول النعمان .

وإن قلنا بالثاني لم يمسح وهو قول محمد .

Halaman 277