58

Qawacid

القواعد

Penyiasat

أحمد بن عبد الله بن حميد

Penerbit

جامعة أم القرى

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة

Genre-genre

Kaedah Fiqh

لم يقصده ، ولا شعر به .

القاعدة السادسة والأربعون المعتبر في ملابسه

قاعدة : الظاهر من مذهب مالك أن المعتبر في ملابسة النجاسة العلم ، فيجب غسل مالا يدركه البصر منها ، قاله ابن العربي .

.4 و لشافعية فيه قولان .

Halaman 268