52

Qawacid

القواعد

Penyiasat

أحمد بن عبد الله بن حميد

Penerbit

جامعة أم القرى

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة

Genre-genre

Kaedah Fiqh

القاعدة السادسة والثلاثون

قاعدة : الحكم بالنجاسة مشروط باتصاف المحكوم بنجاسته بالأعراض المخصصة ؛ لتماثل الأجسام ، فإذا ذهبت بالكلية ارتفع الحكم ، وإن انقلبت إلى ما هو بالاصل بحكمها بقي. وإلى غيره، احتلف الماكية بسبب اعتبار الأصل والحال؛ وربما رفق بين القرب والبعد في الانتقال

القاعدة السابعة والثلاثون

قاعدة : المشهور من مذهب مالك آن النجاسة الالصلية لايزيلها الدبغ والصلق ؛ لبقاء العين المحكوم بنجاستها .

وقيل : بل يزيلها ذلك للحديث إذا دبغ

Halaman 262