Qawacid
القواعد
Editor
أحمد بن عبد الله بن حميد
Penerbit
جامعة أم القرى
Lokasi Penerbit
مكة المكرمة
Carian terkini anda akan muncul di sini
Editor
أحمد بن عبد الله بن حميد
Penerbit
جامعة أم القرى
Lokasi Penerbit
مكة المكرمة
واختلف في الفعل .
والفعل أقوى منه في موجب الضمان ، فمن ثم ضمنوا الصبي به ، لا بالقول ، ولزم إحبال المجنون ، دون عتقه .
قاعدة : عندهما أن من أسقط حقه فيما يلزم بالدخول فيه لم يملك حله بعده .
وقيل : ولا قبله .
وعنده يملك كما لو أذن لعبده في الإحرام ، أو الصيام ، أو الجمعة ، أو لزوجة في غير الفريضة .
ولها أن تحرم بالفريضة بغير إذنه عند مالك والنعمان .
Halaman 597