Qawacid
القواعد
Editor
أحمد بن عبد الله بن حميد
Penerbit
جامعة أم القرى
Lokasi Penerbit
مكة المكرمة
Genre-genre
Kaedah Fiqh
Carian terkini anda akan muncul di sini
Editor
أحمد بن عبد الله بن حميد
Penerbit
جامعة أم القرى
Lokasi Penerbit
مكة المكرمة
Genre-genre
واختلف في الفعل .
والفعل أقوى منه في موجب الضمان ، فمن ثم ضمنوا الصبي به ، لا بالقول ، ولزم إحبال المجنون ، دون عتقه .
قاعدة : عندهما أن من أسقط حقه فيما يلزم بالدخول فيه لم يملك حله بعده .
وقيل : ولا قبله .
وعنده يملك كما لو أذن لعبده في الإحرام ، أو الصيام ، أو الجمعة ، أو لزوجة في غير الفريضة .
ولها أن تحرم بالفريضة بغير إذنه عند مالك والنعمان .
Halaman 597