338

Qawacid

القواعد

Editor

أحمد بن عبد الله بن حميد

Penerbit

جامعة أم القرى

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة

Genre-genre

Kaedah Fiqh

القاعدة الثالثة والأربعون بعد الثلاثمية

فاعدة : لايفترق العمد من النسيان في باب إسقاط المأمورات ، ولا العذر من الاختيار بخلاف تفويت المنهيات فيهما ، هذا هو الأصل .

ف وقد اختلف المالكية في انقطاع التتابع بالنسيان المنيات .

لاختلافهم أهو من باب المأمورات ، أو من باب المنهيات؟ .

القاعدة الرابعة والأربعون بعد الثلاثمةة

قاعدة : قال الشافعي : ذمة المجنون غير صالحة الالزام العبادات البدنية ، فإذا أفاق في بعض الشهر فلا يلزمه قضاء ما مضى .

وقال مالك والنعمان : إنها صالحة لها عند وجود اسبابها ، ثم خطاب القضاء يسقط فيما يلحقه الحرج فيه ويبقى فيما لايلحقه .

Halaman 565