332

Qawacid

القواعد

Editor

أحمد بن عبد الله بن حميد

Penerbit

جامعة أم القرى

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة

Genre-genre

Kaedah Fiqh

وعند النعمان زوال الاستحقاق في بعض اليوم يسقط ما مضى ، إذ لا يتجزا.

فإذا جامع ثم جن في يومه كفر عندهما ، لا عنده وعند بعض المالكية .

القاعدة الرابعة والثلاثون بعد الثلاثمةة

قاعدة : القطع ألا تآثير للقضاء في حق مستيقن الالخطا في إباحة ، ولا تحريم ، والخلاف في ذلك من وهلات أهل العراق ، فلا تأثير للإجازة والرد في حقه .

فإذا ردت شهادته فأفطر كفر ، خلافا له .

القاعدة الخامسة والثلاثون بعد الثلاثمعة

قاعدة : كل مايسقط بالتبهة فالمسقط فيه مقدم المسقط يقدم فيما على الموجب ، بخلاف المفطرة على آنها تحيض ، آو

Halaman 559