310

Qawacid

القواعد

Editor

أحمد بن عبد الله بن حميد

Penerbit

جامعة أم القرى

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة

Genre-genre

Kaedah Fiqh

المقصود ، وليس ذلك في الخطأ ، وقد مر هذا المعنى .

ونفاه الشافعي للعموم .

القاعدة السادسة بعد الثلاثمعة

قاعدة : أصل مالك اعتبار جفتي الواحد فيقدر اثنين : لذلك يتولى طرفي العقد في النكاح ، والبيع .

ويرث الاب مع البنت بالفرض والتعصيب .

ويشفع من نفسه ، كما مر .

وعلى هذا القياس يؤخذ من الشخص الواحد باعتبار

Halaman 537