27

Qawacid

القواعد

Penyiasat

أحمد بن عبد الله بن حميد

Penerbit

جامعة أم القرى

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة

Genre-genre

Kaedah Fiqh

الصحيح ، إلا على القول بانتقال النجاسة الحكمية .

القاعدة الرابعة عشرة

قاعدة : لما اختص الماء بفضل الطهورية بالأصل ثبت له حكم الدفع عن نفسه ، فاحتمل ما لم يغلب عليه ، بخلاف بين المالكية في قليله وكثير المائع ونحوه .

القاعدة الخامسة عشرة

قاعدة : لايجتمع الأصل والبدل إلا بدليل .. وعن بعض المالكية إن ضعف الاصل ولم يسقط قواه البدل .

فمن لم يجد إلا ماء مستعملا أو قليلا بنجاسة ، فإن لم يغلب الأصل بدأ به كالمستعمل ، وأحد الأقوال في القليل ، وصلى بهما صلاة واحدة ، وإن غلب بدأ بالبدل وصلى صلاتين .

وقال الاوزاعي في الخف المخرق يمسح ما

Halaman 237