القاعدة الخخمسون بعد المعتين
قاعدة : مبنى الزكاة على أن تضطرب أوقاصها في اضطراب الابتداء ثم تعود إلى الاعتدال والاستقرار في الانتهاء ، وبه يبطل الاستئناف أيضا .
القاعدة الحادية واخمسون بعد المعتين
قاعدة : تكرر بنت اللبون والحقه في ستة وسبعين، و في إحدى وتسعين ، دون بنت المخاض والجذعة يوجب استعمالهما دونهما ، وهو رد للاستقناف آيضا .
القاعدة الثانية والخمسون بعد المعتين
قاعدة : يعتبر طرف الابتداء بطرف الانتهاء وهو نوع من القياس الشبهي .
الانتهاء.
قال ابن العربي في نفي الاستعناف : أحد طرفي الزكاة ، فلا يعود كطرف الانتهاء.
Halaman 493