263

Qawacid

القواعد

Editor

أحمد بن عبد الله بن حميد

Penerbit

جامعة أم القرى

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة

مقدر معين ، فلا يجوز إخراج القيمة .

وقال النعمان : جزء مقدر فقط ، فيجوز .

القاعدة الثامنة والأربعون بعد المعتين

قاعدة : قال الغزالي : إيجاب الشاة في خمس ذود خلاف قياس الزكاة ، وإنما عدل إليه حذرا من التبعيض ، وفرارا من التكميل المخفف ، يريد وه أقرب

Halaman 490