258

Qawacid

القواعد

Penyiasat

أحمد بن عبد الله بن حميد

Penerbit

جامعة أم القرى

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة

Genre-genre

Kaedah Fiqh

وقيل نصفه للمعنى في النضح .

صيص بالمنصوصة، لا والمختار أن التقييد، والتخ بالمستنبطة .

القاعدة الثالثة والأربعون بعد المثتين

قاعدة : كل ما يشك في وجوده من الجائز فإنه يؤمر به ، ولايعزم.

كغسل قليل الدم يراه في غير الصلاة .

وكل ما يشك في تحريمه ، فإنه ينهي عنه ولايعزم .

كخنزير الماء .

وسيلة الشيء مثله .

قال ابن بشير : منع في الكتاب دفن السقط في م الدار لأنه لم تثبت حرمته ، ولم تسقط ، فيؤدى ذلك إلى

Halaman 485