211

Qawacid

القواعد

Penyiasat

أحمد بن عبد الله بن حميد

Penerbit

جامعة أم القرى

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة

Genre-genre

Kaedah Fiqh

القراءة بالنسبة إلى الأخرى ، أو مع الاجتماع ، كالركوع والسعي.

القاعدة السادسة والتسعون بعد المية

قاعدة : فرض المحل مستلزم فرض الحال.

قال الشافعي : افتراض القيام الذي هو محل القراءة على المأموم يدل على افتراضها .

فقال المالكى : إنما هذا لو كان فرضا عليه بالأصل لكنه بالتبع ، ألا ترى ركعة المسبوق .

و قد غلطوا في إلزام المالكية وجوب التشهد لوجوب االجلوس ؛ لآن المالكية إنما أوجبوا منه مقدار السلام .

Halaman 438