Qawacid
القواعد
Editor
أحمد بن عبد الله بن حميد
Penerbit
جامعة أم القرى
Lokasi Penerbit
مكة المكرمة
Carian terkini anda akan muncul di sini
Editor
أحمد بن عبد الله بن حميد
Penerbit
جامعة أم القرى
Lokasi Penerbit
مكة المكرمة
قاعدة : قال المازري : إذ شك في الإحرام ، أو في الطهارة ، أو زاد ركعة عمدا أو سهوا ، أو أتم بنية النفل ، أو فريضة أخرى ، ثم تبين الصواب في ذلك ، فقولان : والبطلان في الثالث ، والخامس أرجح لفساد النية وهما على الالتفات إلى حصول الصواب ، أو إلى عدم تصميم المصلي .
قاعدة : كل ما ليس بمشروع ، فلا يصح القصد الى إيقاعه قربة ، كالإعراض عن الصلاة الموقوعة والإتيان بأخرى . بل لايؤمن منه الاستظهار على الشرع ، كما لو أبطلها.
لذلك منع بعضهم الاستحسان ، والمصالح ، ونحوها و قال ابن أبي زيد : " ولا قول ، وعمل ، ونية إلا بموافقة السنة ) .
Halaman 421