192QawacidالقواعدAbu Abd Allah Maqqari - 758 AHأبو عبد الله محمد المقري - 758 AHPenyiasatأحمد بن عبد الله بن حميدPenerbitجامعة أم القرىLokasi Penerbitمكة المكرمةGenre-genreKaedah Fiqhوعليها لو طرأ العتق في الصلاة لمنكشفة الرآس النجاسة على المصلي ، وأمكن الستر آو النزع بسرعة ، فهل تقطع أو لا أما لو بلغها ، فقولان آيضا على حكم النسخ هل يلزم بالوقوع أو بالبلاغ م وهي آصولية .و عليها بني تصرف الوكيل بينهما أيضا .Halaman 419SalinKongsiTanya AI