189

Qawacid

القواعد

Penyiasat

أحمد بن عبد الله بن حميد

Penerbit

جامعة أم القرى

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة

Genre-genre

Kaedah Fiqh

حد القذف .

وقد يحجر على العبد في حقه لنفاسته ، فيصير حقا لله تعالى ، كالرضى بالرق ، والسرف في المال ، والإلقاء باليد إلى التهلكة .

القاعدة الحادية والسبعون بعد المئة

قاعدة : كل ما حذرت العوايد عموما ، أو غلبة من كشفه من الانسان لعموم الناس ، أو غالبهم في عموم الأحوال ، أو غالبها ، فهو عورة ، فإن اختلفت كثيرا5) اختلف الناس .

قال النعمان : العورة مثقلة وهي السوعتان ومخففة وهي ما سواهما مما يستحي منه غالبا :

Halaman 416