174

Qawacid

القواعد

Editor

أحمد بن عبد الله بن حميد

Penerbit

جامعة أم القرى

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة

Genre-genre

Kaedah Fiqh

لا تجب إلا بادراك ركعة بعد ارتفاعه ، أو بعد المكن على القولين ، وهي قاعدة اعتبار السقوط بالثبوت .

القاعدة الرابعة والخمسون بعد المئة

قاعدة : المختار أن وقت الاختيار كوقت الاضطرار، كفضيلة الجماعة فيما يدرك به .

وقال ابن أبي زيد لايدرك إلا بإدراك الجميع ؛ بناء على أن الحديث تناول المختارين أم لا ؟ .

وعليهما لو طرا العذر لما دونها ، وليس معذورا بالتأخير ، ثالثها : قول ابن الحاجب ، وهي قاعدة اعتبار الاختيار بالاضطرار في النسبة .

وأصل ذلك كله أن النسبتين مهما تساوتا في الوجود ، تساوى الحكمان في الاعتبار .

وعلى ذلك قال القابسي : إن الطاهر يسلب القليل الطهورية ، وإن لم يغيره كما يسلبه النجس الطهارة ، وإن م يغيره ، وهو ظاهر المدونة عندى . قال : لايتوضا بماء بل فيه شيء من الطعام" ، فاعتبر البل المستلزم للاضافة التغيير ، فإذا تخصص منه الكثير بالاتفاق عليه بقي القليل

Halaman 401