و في الابتداء فقط ، كالاستبراء يمنع عقد النكاح س عند مالك ، خلافا للشافعى ، والنعمان ، لا دوامه .
واختلف المالكية فيمن وجد الطول ، ، والماعا بعد التيمم ، والإحرام بعد الصيد أهي من الأول أم من اثاني (26) ؟م .
القاعدة الثانية والثلاثون بعد المئة
قاعدة : قال ابن راهويه أجمعوا في الصلاة على يء لم يجمعوا عليه في سائر الشرائع ، وهو أن من عرف
Halaman 380