وإذا قتل المحرم صيدا فهو ميتة ، خلافا لشافع .
ك وإذا جار في القسم فلا يحاسب ، ويبتدى6 ، واستقراء اللخمي خلافه .
لا يحل وطء الحائض ، ولا يحصن ، خلافا لابن الماجشون
القاعدة العاشرة بعد المئة
قاعدة : بني ابن بشير الخلاف فيمن لم يجد ماء ولا ترابا على أن الطهارة شرط في الوجوب ، فيسقط الأداء القضاء، أو في الأداء فلا يسقط القضاء . أو ليست
Halaman 333