123

Qawacid

القواعد

Penyiasat

أحمد بن عبد الله بن حميد

Penerbit

جامعة أم القرى

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة

Genre-genre

Kaedah Fiqh

وإذا قتل المحرم صيدا فهو ميتة ، خلافا لشافع .

ك وإذا جار في القسم فلا يحاسب ، ويبتدى6 ، واستقراء اللخمي خلافه .

لا يحل وطء الحائض ، ولا يحصن ، خلافا لابن الماجشون

القاعدة العاشرة بعد المئة

قاعدة : بني ابن بشير الخلاف فيمن لم يجد ماء ولا ترابا على أن الطهارة شرط في الوجوب ، فيسقط الأداء القضاء، أو في الأداء فلا يسقط القضاء . أو ليست

Halaman 333