102

Qawacid

القواعد

Penyiasat

أحمد بن عبد الله بن حميد

Penerbit

جامعة أم القرى

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة

Genre-genre

Kaedah Fiqh

القاعدة الثامنة والثمانون

قاعدة : اختلف المالكية في إعطاء ماقرب من الشيء حكمه آو بقائه على أصله .

كالعفو عما قربب من محل الاستجمار ، بخلاف الازم.

وكتقديم عقد النكاح على إذن المرأة بالزمن اليسير .

وقيل : لايضر مطلقا.

وكلزوم طلاق المراهق ؛ لقربه من البلوغ .

وكتسلف أحد المصطرفين ، بخلاف تسلفهما معا : لطول الامر فيه غالبا .

Halaman 312