336

============================================================

القانون (اختلاف أقوال الناس في إعارة الكتب) وقد اختلفت أحوال الناس واقوالهم في إعارة الكتب، فمنهم من كرهها صونا للكتب عن الضياع، وقديما1 قيل: "آفة الكتب العارية"، ومنهم من يحض عليها، لأنها من التطاون على البر، والحق التفصيل، فمن كان أهلا لأن يعطى ويعار، بظهور نجابة، وظهور صيانة لالكتب، فينبغي أن يعار، وفي مثله يقال: "حبس الكقب عن أهلها من الغلول".

وقال رجل لأبي العتاهية: " أعرني كتابك، فقال: إني أكره ذلك، فقال الرجل: أما علمت أن المكارم موصولة بالمكاره؟، فأعاره"، وينسب للإمام الشافعي يخاطب محمد ين الحسن2: 9 يا ذا الذي لم تر عين من رآه مثله العلم يابى أهله أن يمنعوه أهله ثم إذا وقعت العارية، فواجب على المستعير شكر المعير ومكافأته، ولو بالدعاء، وصيانآة الكتاب المستعان، فلا يعرضه لتلف ولا فساد ولا هوان، كأن يفتحه فتحا فاحشا، أو تكون يده تلوثه أو توسخه بما فيها، أو يضعه على الأرض أو الحصير، أو ينظر حال فلبة النوم، فربما سقط من يده، أو على المصباح، أو سقط عليه المصباح أو زيته، أو يعرفسه للندى أو للشمس، او الدخان او السارق أو الفار، أو نحو ذلك من الآفات، كما قيل: فإن للكتب آفسات تفرقها عليك بالحفظ دون العلم في كتب اللص يسرفها والفأر يخرقها والنار تحرقها والماء يغرقها وأن لا يؤذيه بالتلوي عليه حين يريده، أو السعى به لظالم يأخذه، أو إفشاء ما عسى أن يجد فيه مكتوبا من أسرار مالكه، أو غيره.

وبالجملة، يجب أن يفعل فيه ما يفعله لننسه، كما قيل: 1- درد في ج: وقدما.

2- بعي محمد بن الحسن الشيباني (ت: 189ه) صاحب أبى حنيفة النعمان، له رواية للموطأ.

Halaman 438