============================================================
الرواية الأولى.....
2 35- (وقضى في نصراني قال لمسلم : يا زاني.](1) قال ل : يجلد حدا تاما الفريته](2)، ويجلد حدا إلا سوطا لحرمة الاسلام، ويسحلق رآسه ولحيته، ويطاف به في آهل ملته كي ينكل غيره(3)(1 (4)(3) [(53 36- [وقضى في شارب الخمر](5) آن يجلد ثمانين، فإن عاد حد، فإن عاد حد، فإن عاد الرابعة قنل(6)(7) 37- وقضى ان المسكر كله حرام. (8) 38- وفضى ان الزاني إذا كان غير محصن (4) يقتل في الرابعة.(10) (21) من (6".
(3) في (د" : عليه.
4) عجائب احكام امير المؤمنين : 81 ح 87.
وروي باختلاف في : الكافي: 7/ 239 ح 6، من لا يحضره الفقيه :4 / 49 ح 5067، تهذيب الاحكام: 75/10ح 285، وسائل الشيعة: 450/18 ح 3.
وياتي الحديث في الوواية التانية: ح 42.
(5) من 60" . وفيه : (ثمانون" بدل "أن يجلد ثمانين)).
(6) قال المجلسي ل في مراة العقول : لعل المعنى إن لم يؤت به إلى الامام وأتي به في الرابعة، او فر في الثالثة فاتي به في الرابعة يقتل في الرابعة.
(7) عجائب أحكام أمير المؤمنين : 81 ح 88.
وباتي الحديث في الرواية الثانية: ح 43 .
انظر في حد المسكر : الكافي 218/7 باب ان شارب الخمر يقتل في الثالثة، وسائل الشيعة 476/18 ب 11، بحار الآنوار: 155/79 ب 87 (8) عجائب احكام آمير المؤمنين : 81 ح 89.
وياتي نحوه في الرواية الأولى: ح 124.
وانظر: الكافي : 6/ 407 باب ان رسول الله تافش حرم كل مسكر قليله وكثيره، وسائل الشيعة: 259/17ب 15 و ص 267 ب 17.
(9) في (ه" : إذا كان محصنا.
(1) عجائب احكام امير المؤمنين ى: 81 ح 91.
Halaman 102