Kitab al-Qadar
القدر
Editor
عبد الله بن حمد المنصور
Penerbit
أضواء السلف
Nombor Edisi
الأولى ١٤١٨ هـ
Tahun Penerbitan
١٩٩٧ م
Lokasi Penerbit
السعودية
٣٣٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ١، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ، قَالَ: سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ، يَقُولُ: لَمْ أُخَاصِمْ بِعَقْلِي كُلِّهِ مِنْ أَصْحَابِ الْأَهْوَاءِ غَيْرَ أَهْلِ الْقَدَرِ، قُلْتُ: أَخْبِرُونِي عَنِ الظُّلْمِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ مَا هُوَ؟ قَالُوا: أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مَا لَيْسَ لَهُ، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ اللَّهَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ.
٣٣٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو٢ يَعْمَرُ بْنُ بِشْرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طاووس، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ: إِنَّ قَوْمًا يَقُولُونَ: لَيْسَ الشَّرُّ٣ بِقَدَرٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَاّ الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَاّ تَخْرُصُونَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ ٤.
٣٣٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بن سلمة،
٣٣٥- إسناده صحيح إلى إياس، وأخرجه عبد الله بن أحمد في: السنة: ٩٤٦، والآجري: صـ ٢٠١، وابن بطة: ١٨٩٩، واللالكائي: ١٢٨٠، والبيهقي في: القضاء والقدر: ق٦٢.
١ في الأصل حسان، والتصويب من: الشريعة.
٣٣٦- إسناده صحيح، وأخرجه معمر في: جامعه: المصنف لعبد الرزاق: جـ ١١٤/١١، وابن بطة: ١٦١٦.
٢ في الأصل أبو عمر يعمر، والتصويب من: تاريخ بغداد: جـ٣٥٧/١٤.
٣ في الأصل الشرك، والتصويب من مصادر التخريج.
٤ سورة الأنعام: الآيتان: ١٤٨، ١٤٩.
٣٣٧- كلثوم بن جبر، صدوق يخطئ، وأخرجه الآجري: صـ ٢١٥، وابن بطة: ١٧٦٩.
1 / 201