Keputusan dan Kesaksian

Murtada Ansari d. 1281 AH
84

Keputusan dan Kesaksian

القضاء والشهادات

Penyiasat

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

ربيع الأول 1415

في كيفية الحكم وبعض آدابه (إذا حضر الخصمان) عند القاضي، جلسا (بين يديه) استحبابا، كما عن التحرير (1) وغيره (2)، لما روي في المبسوط من أنه: " قضى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يجلس الخصمان بين يدي القاضي " (3)، ولرواية شريح الآتية (4).

ويجوز القيام - أيضا - كما عن التحرير (5).

وكيف كان، فإذا حضرا (سوى بينهما في السلام) عليهما، ورده لو سلما عليه. ولو لم يمكن التسوية في جوابهما ابتداء، بأن سبق أحدهما بالتسليم صبر رجاء أن يسلم الآخر فيجيبهما معا. فإن طال الفصل بحيث يخرج عن كونه جوابا للأول فيرد فبله على المسلم، كذا في المسالك (6).

Halaman 111