Keputusan dan Kesaksian
القضاء والشهادات
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
ربيع الأول 1415
Carian terkini anda akan muncul di sini
Keputusan dan Kesaksian
Murtada Ansari d. 1281 AHالقضاء والشهادات
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
ربيع الأول 1415
وثانيا: بأن صفة المجانية إذا اعتبرت في الواجب كان غايته عدم تحقق الامتثال لو فقدت هذه الصفة، لا عدم سقوط الأمر ولا حرمة أخذ الأجرة عليه.
ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا بين كون القاضي ذا كفاية وعدمه، لأن عدم الكفاية سبب لوجوب إعانته كفاية لو لم يكن هناك مال للفقراء ولا يوجب حل الأجر له على الواجب.
وبهذا يندفع ما اشتهر من نقض الحكم المشهور بحرمة أخذ الأجرة على الواجب بجواز أخذها على الحرف والصنائع.
هذا، مع أن حكمة إيجابها إنما اقتضت ايجابها على وجه المعاوضة، إذ لو لك يصح المعاوضة عليها ووجب التبرع بها لترك أكثر الناس أكثر الحرف ولزم من ذلك فوات الغرض المقصود من ايجابها كما لا يخفى، ومن هنا شرع أخذ الأجرة على الجهاد الواجب كفاية، إذ لولا ذلك تواكله الناس، بعضهم على بعض، لما فيه من المشقة، ولزم فوات الغرض، بل لولا الاجماعات المنقولة (1) على عدم جواز أخذ الأجرة على تجهيز الموتى لاتجه القول بجوازه، لأنه من جهة تنفر الطباع لو لم يكن بإزائه أجرة تواكله الناس وتقاعدوا عنه، ولعل هذا هو الوجه في ذهاب السيد المرتضى (2) إلى جواز أخذ الأجرة على ذلك، لا ما ذكروه من بناء ذلك على قوله بوجوب التجهيز على الولي، فافهم.
Halaman 99
Masukkan nombor halaman antara 1 - 290