Keputusan dan Kesaksian
القضاء والشهادات
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
ربيع الأول 1415
Carian terkini anda akan muncul di sini
Keputusan dan Kesaksian
Murtada Ansari d. 1281 AHالقضاء والشهادات
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
ربيع الأول 1415
وفيه تأمل، وإن كان غير بعيد.
واعلم أن المخالف في المسألة قد استدل بوجوه ضعيفة من الأخبار والاعتبار، فلا تقاوم أدلة المختار (1).
داعيا للحاكم على الحكم له.
ثم أن المصنف قدس سره لم يتعرض لحكم أخذ القاضي الجعل على القضاء، ولا لحكم ارتزاقه من بيت المال.
أما حكم الجعل، فنقول: أن القاضي إما أن يتعين عليه القضاء وإما لا يتعين، فإن تعين لا يجوز له أخذ الجعل بلا خلاف، على الظاهر المصرح به في كشف اللثام (2) وعن الكفاية لا أعرف فيه خلافا (3) وعن المعتمد للفاضل النراقي وغيره (4) الاجماع عليه، وهي (5) الحجة مضافة إلى عدم جواز أخذ الأجر على الواجب العيني، لعدم سلطنة الفاعل على علمه وعدم استحقاقه إياه ليملك عليه العوض، إذ لكل أحد أن يجبره عليه مع الامتناع.
Halaman 97
Masukkan nombor halaman antara 1 - 290