Keputusan dan Kesaksian
القضاء والشهادات
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
ربيع الأول 1415
Carian terkini anda akan muncul di sini
Keputusan dan Kesaksian
Murtada Ansari d. 1281 AHالقضاء والشهادات
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
ربيع الأول 1415
الأسباب العادية، كالحس والتواتر ونحو ذلك، لا في العلم الغيبي المسبب عن أسباب غير عادية.
ولكن فيه نظر، فإن ظاهر الأدلة وفتاوى الأصحاب عدم الفرق بين العلمين، ويبعد عدم اطلاع الإسكافي والسيد بمحل الكلام.
وأما غير الإمام، فالأقوى أنه كذلك يقضي بعلمه مطلقا، في حقوق الله وحقوق الناس، لما تقدم من أن معلوم القاضي هو الحق والقسط والعدل الواقعي فلو حكم بخلافه كان جائرا في الحكم، ولو توقف عن الحكم كان جائرا في حكومته، لأنه حبس الحقوق، وهو معنى ما في المبسوط (1) والسرائر (2): " أنه لو لم يقض بعلمه أفضى إلى ايقاف الأحكام أو فسق الحكام ". نعم ذكر أن في بعض الروايات: أنه ليس له أن يقضي بعلمه، لمكان التهمة (3).
أقول: وهو المحكي عن الإسكافي (4)، حيث منع عن عمله بعلمه في شئ من الحقوق والحدود، وقد بالغ السيد قدس سره في رده مدعيا أنه مسبوق بالاجماع وملحوق به، قال: " وكيف يخفى إطباق الإمامية على وجوب الحكم بالعلم وهم ينكرون توقف أبي بكر عن الحكم لفاطمة صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها وذريتها بفدك، لما أنحلها أبوها، ويقولون: إذا كان عالما بعصمتها وطهارتها وأنها
Halaman 94
Masukkan nombor halaman antara 1 - 290