Keputusan dan Kesaksian
القضاء والشهادات
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
ربيع الأول 1415
Carian terkini anda akan muncul di sini
Keputusan dan Kesaksian
Murtada Ansari d. 1281 AHالقضاء والشهادات
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
ربيع الأول 1415
أو أجازه، لما تقدم سابقا.
(ولا) ينفذ (حكم من لا يستجمع الشرائط) وإن أذن له المستجمع (وإن اقتضت المصلحة توليته) مع فقده للشرائط، فإن كانت المصلحة في علم الإمام عليه السلام راجحة على المصلحة الداعية للشارع على اعتبار ذلك الشرط المفقود جاز، بل يخرج حينئذ الشرط عن الشرطية في حق هذا المنصوب كما في تقرير أمير المؤمنين عليه السلام لقضاوة شريح (1)، بناء على أنه لم يثبت أنه عليه السلام نهاه عن إمضاء حكم من دون أن يعرضه على الإمام كما في بعض الروايات (2).
وإن لم تكن المصلحة بتلك المرتبة (لم تجز)، لأن فيه إهمال أقوى المصلحتين لأضعفهما، بل لا يعد الضعيف حينئذ مصلحة، ولعل من نظيره عدم تقرير أمير المؤمنين عليه السلام لخلافة معاوية، وإن ترتب على رده ما ترتب في أيام حياته صلوات الله عليه إلى انقراض ملك بني أمية (3).
Halaman 59
Masukkan nombor halaman antara 1 - 290